وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - : كلاهما لورثته . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : كلاهما فيء ؛ لأنه مات كافرا ، والمسلم لا يرث الكافر ، ثم هو مال حربي لا أمان له ، فيكون فيئا . ولهما أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه ، فينتقل بموته إلى ورثته ، ويستند إلى ما قبيل ردته ، إذ الردة سبب الموت فيكون توريث المسلم من المسلم . ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - : أنه يمكن الاستناد في كسب الإسلام لوجوده قبل الردة . ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها ، ومن شرطه وجوده ، ثم إنما يرثه من كان وارثا له حالة الردة ، وبقي وارثا إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتبارا للاستناد . وعنه أنه يرثه من كان وارثا له وقت
شرح
م : ( وقال أبو يوسف - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، ومحمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - كلاهما ) ش : يعني الكسبان جميعاً م : ( لورثته . وقال الشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : كلاهما فيء ) ش : وبه قال مالك وأحمد م : ( لأنه مات كافراً والمسلم لا يرث الكافر ثم هو مال حربي لا أمان له فيكون فيئاً ) ش : يعني يوضع في بيت المال ليكون للمسلمين باعتبار أنه مال ضائع .
م : ( ولهما ) ش : أي ولأبي يوسف ومحمد م : ( أن ملكه في الكسبين بعد الردة باق على ما بيناه ) ش : إشارة إلى قوله : لأنه مكلف يحتاج إلى آخره م : ( فينتقل بموته إلى ورثته ويستند إلى ما قبيل ردته ) ش : هذا جواب عما يقال : هذا توريث المسلم من الكافر ، فأجاب بقوله : ويمتد ، أي إلى إرسال .
وخرج في " المبسوط " ويستند التوريث إلى ما قبل ردته ، فيكون كأنه كسب الردة كسب الإسلام م : ( إذ الردة سبب الموت ) ش : ولما كان سبب الموت جعل موتاً حكماً ، فكان آخر جزء من أجزاء إسلامه آخر جزء من أجزاء حياته حكماً م : ( فيكون توريث المسلم من المسلم ) ش : بهذه الحيثية .
م : ( ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - أنه يمكن الاستناد ) ش : أي إسناد التوريث م : ( في كسب الإسلام لوجوده ) ش : أي لوجود الكسب م : ( قبل الردة ، ولا يمكن الاستناد في كسب الردة لعدمه قبلها ) ش : أي لعدم الكسب قبل الردة .
م : ( ومن شرطه ) ش : أي من شرط إسناد التوريث م : ( وجوده ) ش : أي وجود الكسب قبل الردة ، ليكون توريث المسلم من المسلم ؛ لأنا لو قلنا بالتوريث فيما كسب في حال الردة لزم توريث المسلم من الكافر ، وذلك لا يجوز م : ( ثم إنما يرثه ) ش : أي إنما يرث المرتد م : ( من كان وارثاً له حالة الردة ، وبقي وارثاً إلى وقت موته في رواية عن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - اعتباراً للاستناد ) ش : ذكر هذا الروايات تفريعاً لمسألة القدوري ، وهذه الرواية رواية الحسن م : ( وعنه أنه يرثه من كان وارثاً له وقت