الردة ، ولا يبطل استحقاقه بموته بل يخلفه وارثه ؛ لأن الردة بمنزلة الموت ، وعنه أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت ؛ لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه كالحادث قبل انعقاده بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض ،
وترثه امرأته المسلمة إذا مات أو قتل على ردته وهي في العدة ؛ لأنه يصير فارا ، وإن كان صحيحا وقت الردة .
شرح
الردة ) ش : وولد له من علوق حادث وبقي إلى موته يرثه .
ومن حدث بعد ذلك لا يرثه حتى لو أسلم بعض قرابته بعد ردته ، وولد من علوق حادث بعد ردته لا يرثه على هذه الرواية م : ( ولا يبطل استحقاقه ) ش : أي استحقاق الوارث م : ( بموته ) ش : قبل موت المرتد م : ( بل يخلفه وارثه . لأن الردة بمنزلة الموت ) ش : في حكم التوريث . ومن مات من الورثة بعد موت مورثه قبل قسمة الميراث لا يبطل استحقاقه ، ولكن يخلفه وارثه فيه ، وهذا مثله .
م : ( وعنه ) ش : أي وعن أبي حنيفة هذه الرواية رواها محمد عن أبي حنيفة م : ( أنه يعتبر وجود الوارث عند الموت ) ش : سواء كان موجوداً عند الردة أو حدث بعدها . وفي المبسوط هذا أصح م : ( لأن الحادث بعد انعقاد السبب قبل تمامه ) ش : أي تمام السبب م : ( كالحادث قبل انعقاده ) ش : أي قبل السبب فلا جرم تعتبر زمان الموت ؛ لأن السبب يتم به حتى يرثه الولد الحادث بعد الردة قبل القتل أو الموت .
وهذا م : ( بمنزلة الولد الحادث من المبيع قبل القبض ) ش : بغير الولد الحادث في المشتراة قبل القبض ، حيث يكون له حصة من الثمن غير مضمونة ، حتى إذا هلك من يد البائع قبل القبض بغير فعل أحد هلك معه العوض وبقي الثمن كله متعلقاً بالأصل ، كما كان كذلك لو كان الولد حادثا قبل انعقاد السبب وهو البيع .
قال في " النهاية " : وحاصله أنه على رواية الحسن يشترط الوصفان وهما : كونه وارثاً وقت الردة ، وكونه باقياً إلى وقت الموت أو القتل ، حتى لو كان وارثاً ثم مات قبل موت المرتد أو جد وارث بعد الردة فإنه لا يرثانه .
وعلى رواية أبي يوسف : يشترط الوصف الأول دون الثاني ، وعلى رواية محمد : يشترط الوصف الثاني دون الأول .
[ ميراث زوجة المرتد إذا قتل على ردته وهي في العدة ]
م : ( وترثه ) ش : أي ترث المرتد م : ( امرأته المسلمة إذا مات ) ش : أي المرتد م : ( أو قتل على ردته وهي في العدة ) ش : الواو فيه للحال م : ( لأنه يصير فاراً ، وإن كان ) ش : أي المرتد والواو للاتصال م : ( صحيحاً وقت الردة ) ش : لأن الردة سبب الهلاك كالمرض ، فأشبه بردته التي حصلت بها بينونة الطلاق في حالة المرض .