ولا على فقير غير معتمل خلافا للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - له إطلاق حديث معاذ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ولنا أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لم يوظفها على فقير غير معتمل ، وذلك بمحضر من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة لها ، فكذا هذا الخراج . والحديث محمول على المعتمل . ولا يوضع على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد ، لأنه
شرح
ش : بإفراد الضمير
وكذا ذكر بإفراد الضمير في قوله : إذا كان له رأي بخلاف الأعمى والزمن والمفلوج . فلو كانت الرواية عن أبي يوسف في الوجوب على الكل ، يقال : إذا كان لهم مال بضمير الجماعة . وفي قول عن الشافعي : وتؤخذ الجزية من الأعمى والمفلوج والشيخ الكبير .
م : ( ولا على فقير ) ش : أي ولا جزية على فقير إذا كان م : ( غير معتمل ) ش : وهو الذي لا يقدر على العمل . والمعتمل الكاسب الذي يقدر على العمل وإن لم يحسن حرفة م : ( خلافاً للشافعي - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : فإن عنده يجب عليه م : ( له ) ش : أي للشافعي م : ( إطلاق حديث معاذ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ) ش : وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - « خذ من كل حالم ديناراً » وهو مطلق لا فصل فيه بين الفقير المعتمل وغيره .
م : ( ولنا أن عثمان - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لم يوظفها ) ش : أي الجزية م : ( على فقير معتمل ) ش : المراد من عثمان هذا عثمان بن حنيف لا عثمان بن عفان ، وقد غفل عنه أكثر الشراح ، وقد مضى أن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - لما بعث حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف إلى سواد العراق وظف الجزية على الفقير دون غير معتمل ، ذلك محل الإجماع ، لأن أحدا من الصحابة لم ينكر عليهم .
أشار إليه المصنف بقوله م : ( وذلك بمحضر من الصحابة - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ) ش : لأنهم كلهم علموا ذلك ولم يقع من أحد منهم إنكار ، فكأنهم حاضرين في ذلك الوقت . ذكر الغزالي في وجيزه : قال أصحاب الشافعي : الفقير العاجز عن الكسب يخرج من الدار على قول ، وتقرر على قول مجاناً ، وتقرر بجزية في ذمته على قول .
م : ( ولأن خراج الأرض لا يوظف على أرض لا طاقة لها ، فكذا هذا الخراج ) ش : أي خراج الرأس وهو الجزية ، لأن الخراج نوعان ، خراج الأرض وخراج الرأس كما مر غير مرة ، فإذا اعتبرت الطاقة في خراج الأرض فكذا تعتبر في خراج الرأس .
م : ( والحديث ) ش : أي الحديث الذي احتج به الشافعي م : ( محمول على المعتمل ) ش : توفيقا بين الحديثين .
م : ( ولا يوضع ) ش : أي الجزية م : ( على المملوك والمكاتب والمدبر وأم الولد لأنه ) ش : أي لأن