وقد يكون بغيره ، إلا أنه لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ ، لأن فيه إبطال حق الكل ، فإن فعله مع السرية جاز ، لأن التصرف إليه وقد تكون المصلحة فيه ،
ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ، لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز . قال : إلا من الخمس ، لأنه لا حق للغانمين في الخمس .
شرح
بعد الخمس ، أو التنفيل بالسلب م : ( وقد يكون بغيره ) ش : أي بغير ما ذكره ولا ينحصر بما ذكره ، بل يجوز بغيره بأن يقول : جعلت لكم النصف بعد الخمس مثلاً ، أو يقول : ما أصبتم فلكم ، إلا أن الأولى أن لا يجعل بجميع المأخوذ ، لأن فيه قطع الباقين من القراة ، ومع هذا لو فعل جاز لما فيه من المصلحة على ما يجيء .
وقال الأترازي - رَحِمَهُ اللَّهُ - : وقال بعض الشارحين : أراد بقوله : وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة ، وفيه نظر ، لأنه دخل تحت ما ذكره في مختصر القدوري ، لأن السلب يشتمل ما في وسط القتيل من الذهب والفضة ، فكيف يكون غير ما ذكر المختصر .
قلت : أراد ببعض الشارحين صاحب " النهاية " ، فإنه قال : وقد يكون بغيره نحو الذهب والفضة ، وتبعه الأكمل على ذلك . وليس هذا محل نظر ، لأن الغالب في السلب هو ما يكون على القتيل من سلاحه وثيابه ، وكون الذهب والفضة في وسطه نادر ، ومع هذا لو صرح الإمام في التنفيل بالذهب والفضة يجوز ، وقال صاحب الإيضاح : ويجوز التنفيل بسائر الأموال من الذهب والفضة وغير ذلك .
م : ( إلا أنه ) ش : أي غير أن الشأن م : ( لا ينبغي للإمام أن ينفل بكل المأخوذ ، لأن فيه إبطال حق الكل ) ش : أي حق كل الغزاة م : ( فإن فعله مع السرية جاز ) ش : أي فإن فعل الإمام التنفيل مع سرية يبعثها جاز م : ( لأن التصرف إليه ) ش : أي للإمام م : ( وقد تكون المصلحة فيه ) ش : أي في تنفيله كذلك .
وذكر في " السير الكبير " : إذا قال الإمام لعسكره جميعاًَ : ما أصبتم فلكم نفلاً بالسوية ، لا يجوز ، لأن المقصود من التنفيل التحريض على القتال ، وإنما يحصل ذلك إذا خص البعض بالتنفيل ، وكذلك إذا قال : ما أصبتم فهو لكم ، ولم يقل : بعد الخمس ، لأن فيه إبطال الخمس الذي أوجبه الله تعالى في الغنيمة وإبطال حق ضعفاء المسلمين ، وذلك لا يجوز .
[ النفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ]
م : ( ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة بدار الإسلام ) ش : هذا لفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - ( لأن حق الغير قد تأكد فيه بالإحراز ) ش : أي بدار الإسلام .
فلا يجوز للإمام أن يقطع حق الغير م : ( قال : إلا من الخمس ) ش : أي قال القدوري : ولا ينفل بعد إحراز الغنيمة إلا من الخمس . وقال المصنف : م : ( لأنه لا حق للغانمين في الخمس ) ش :