شرح
رحم محرم من الكفار ، وفي الرحم غير المحرم وجهان ، في وجه يكره ، والثاني لا يكره ، وقول مالك وأحمد كقولنا .
وفي " شرح الطحاوي " : وما سوى السوء الدين من ذوي الرحم المحرم فلا بأس بقتله ، هذا في الكافر ، وأما في أهل الخوارج والبغي فكل ذي رحم محرم كالأب سواء ، وأما في الرحم في باب الزنا فإن البداية بالشهود شرط ، فلو كان الشاهد هو الولد فلا بأس بأن يرمي ولا يقصد القتل .