تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه ؛ لأنه لم يوجد التعيير على الكمال بفقد الإحصان في المنسوب إلى الزنا ، وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة ، ولا للابن أن يطالب أباه بقذف أمه الحرة المسلمة ؛ لأن المولى لا يعاقب بسبب عبده ، وكذا الأب بسبب ابنه ، ولهذا لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده
شرح
استحقاقها باعتبار لحوق الشين ، وذلك موجود في الولد الكافر والمملوك ؛ لأن النسبة لا تنقطع بالرق والكفر . م : ( بخلاف ما إذا تناول القذف نفسه ؛ لأنه لم يوجد التعيير على الكمال بفقد الإحصان في المنسوب إلى الزنا ) ش : لأن شرط وجوب الحد الإحصان ولم يوجد [ ليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة ] م : ( وليس للعبد أن يطالب مولاه بقذف أمه الحرة ) ش : هذا لفظ القدوري - رَحِمَهُ اللَّهُ - صفة صورة قذف عبده وللعبد أم نسبة محصنة . م : ( ولا للابن ) ش : أي وليس للابن أيضا م : ( أن يطالب أباه بقذف أمه الحرة المسلمة ) ش : وفي " الإيضاح " ولا حد وإن علا ، ولا ابنه ولا أم أمه وإن يحلف ، وبه قال الشافعي وأحمد ومالك - رَحِمَهُ اللَّهُ - في رواية . وقال مالك في المشهور : للابن أن يطالب أباه بقذف أمه به ، قاله أبو ثور - رَحِمَهُ اللَّهُ - وابن المنذر م : ( لأن المولى لا يعاقب بسبب عبده ) ش : أي سائر الحقوق ، ولهذا إذا قتله لا يقتل به فكذا لا يحد بعبده م : ( وكذا الأب ) ش : أي وكذا لا يعاقب الأب م : ( بسبب ابنه ) ش : لأن الولد مأمور بتعظيم الأبوين وممنوع عن إضرابهما ، ولهذا نهى عن التأقيت والضرر في الحد أكثر من ضرر التأقيت ، فيمتنع عنه كما يمنع من التأقيت . م : ( ولهذا ) ش : أي وبعدم جواز معاقبة الوالد لأجل ولده م : ( لا يقاد الوالد بولده ) ش : أي إذا قتله لا يقتص لأجله ، وهذا لفظ الحديث قدر روي عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « لا يقاد والد بولده . م : ( ولا السيد بعبده ) » ش : رواه الترمذي وابن ماجة - رحمهما الله عن عمر بن الخطاب - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولفظه : « لا يقاد الوالد بالولد » انتهى . وأخرج الحاكم في " المستدرك " عنه في حديث طويل ، ولفظه : لو لم يسمع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يقول : « لا يقاد مملوك عن مالك ، ولا ولد عن والده لا حد فيها اقذفها » . . الحديث في قصة جارية مع سيدها ، ولا السيد ، أي ولا يقاد سيد بعبده إذا قتله ليس في الحديث ، ولا سيد بعبده ، قد بيناه .