تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
ومن أقر أربع مرات في مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة . وقالت هي : تزوجني أو أقرت بالزنا ، وقال الرجل : تزوجتها فلا حد عليه وعليه المهر في ذلك . لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق ، وهو يقوم بالطرفين فأورث شبهة ، وإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لخطر البضع . ومن زنى بجارية فقتلها فإنه يحد وعليه القيمة ، معناه قتلها بفعل الزنا .
شرح
[ أقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة وقالت هي تزوجني أو أقرت ] قال محمد في " الجامع الصغير " : م : ( ومن أقر أربع مرات في أربعة مجالس مختلفة أنه زنى بفلانة ، وقالت : هي تزوجني أو أقرت ) ش : أي المرأة م : ( بالزنا وقال الرجل تزوجتها فلا حد عليه ) ش : ولا عليها ، كذا في " الكافي " . وفي بعض النسخ عليهما كذا ضبطه الأترازي ، وفي نسخة شيخنا علاء الدين السيرافي - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وكتب في الحاشية ولا عليها ، وإنما قيد بقوله أربع مرات في مجالس مختلفة ، لأنه إذا أقر أربع مرات في مجلس واحد يعتبر ذلك مرة واحدة . م : ( وعليه المهر في ذلك ) ش : لأنه لما سقط الحد وجب المهر بأنه لخطر المحل ، لكن هذا فيما إذا كان دعوى النكاح قبل فيه أن يحد المقر ، فإذا كانت الدعوى بعد الحد فلا مهر لها ، لأن الحد لا ينقض بعد الإقامة . فإن قلت : كيف يجب المهر إذا أقرت بالزنا وادعى الرجل النكاح وهي بإقرار طالبته نافية المهر . قلت : نعم إن الأمر كذلك ، لكن الحد سقط عنهما بشبهة ثابتة ، شبهة من دعوى النكاح ، فبعد سقوط الحد لم يلتفت إلى إقراره بالزنا فوجب العقر ، وهو مهر المثل إبانة لخطر المحل . م : ( لأن دعوى النكاح يحتمل الصدق ، وهو يقوم بالطرفين ) ش : أي النكاح يقوم بطرفي الرجل والمرأة م : ( فأورث شبهة ) ش : أي قولها تزوجني أو قوله تزوجتها أورث شبهة في سقوط الحد عن المدعي م : ( فإذا سقط الحد وجب المهر تعظيما لخطر البضع ) ش : وهو المحل ، لأن المهر يجب حقا لله تعالى في النكاح . ولهذا يجب في المفوضة ، وهنا لما سقط الحد عنها يثبت في حقها بشبهة النكاح فلا ينفي المهر بانتفائها كما في حقيقة النكاح . [ زنى بجارية فقتلها ] م : ( ومن زنى بجارية فقتلها ، فإنه يحد ويجب عليه القيمة ) ش : إنما وضع المسألة في الجارية ، وإن كان الحكم وهو وجوب الحد مع الضمان لا يتفاوت بين المرأة والأمة ، فإنه لو فعل هذا مع الحرة يجب الحد والدية ، لما أن الشبهة في عدم وجوب الحد إنما ترد في حق الأمة ، لأن في حق الحرة لا تصير ملكا للزاني عند أداء الدية ، والأمة تصير ملكا كيلا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل والحد م : ( معناه ) ش : أي معنى قول محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( فقتلها بفعل الزنا ) ش : إنما
البناية شرح الهداية — صفحة 320 | العيني