لأنها واجبة ،
أو القنوت ، أو التشهد أو تكبيرات العيدين ؛ لأنها واجبات ، فإنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : واظب عليها من غير تركها مرة ، وهي أمارة الوجوب ؛ ولأنها تضاف إلى جميع
شرح
التفاريق " كذلك في تكرار التشهد يعني إن كرره في القعدة الأولى فعليه السهو ، وإن كرره في الثانية فلا سهو عليه ، وفي " العيون " إذا تشهد مرتين فلا سهو عليه ، ومثله في " المحيط " . ولو قرأ الفاتحة وآية قصيرة فعليه السهو ، وإن أخر الفاتحة عن السورة فعليه السهو .
وفي " الذخيرة " و " العيون " : لو قرأ آية في ركوعه أو سجوده أو القومة أو القعود فعليه سجدتا السهو ولو تشهد في ركوعه أو سجوده أو القومة فلا سهو عليه . وذكر الناطفي في " أجناسه " عن محمد لو تشهد في قيامه قبل قراءة الفاتحة لا سهو عليه ، وبعدها يلزمه وهو الأصح ، وفي " المحيط " و " العيون " لو تشهد في ركوعه أو سجوده يلزمه السهو .
م : ( أو القنوت ) ش : أي ترك القنوت ، ولو تذكره بعدما سجد عليه السهو ، وكذا بعدما رفع رأسه من الركوع ويمضي ولا يقنت ، ولو تذكر في الركوع ففي عوده إلى القنوت روايتان ، ذكره في " المبسوط " وفي " الذخيرة " ، وفي " الينابيع " وسجد للسهو فيهما أو التشهد أي ترك لو قعد قدر التشهد في الركعة الأخيرة ، ولم يتشهد فعن أبي يوسف روايتان في سجود السهو ، ولو ترك بعض التشهد يجب السهو ، وفي " الفتاوى الظهيرية " قرأ التشهد قائما إن كان في الركعة الأولى لا يلزمه شيء ، وإن كان في الثانية اختلف المشايخ فيه ، والأصح أنه لا يجب م : ( أو تكبيرات العيد ) ش : أي أو ترك تكبيرات العيد . وفي " التحفة " والعيد لا يجب السهو بترك الأذكار . قال " الأسبيجابي " كالثناء والتعوذ وتكبيرات الركوع والسجود لمجاريها إلا في أربعة وهي القراءة والقنوت والتشهد الأخير وتكبيرات العيدين . وفي " الأسبيجابي " إلا في خمسة وزاد تأخير السلام ، وأطلق التشهد ولم يقيده بالآخر ، ثم قال ويجب بتركه فيهما . وفي " التجريد و " مختصر البحر " لو ترك تكبيرة الركوع من صلاة العيد يجب السهو . قال " صاحب المحيط " والظاهر أنه أراد تكبيرة به الركوع الثاني ، لأنه تبع لتكبيرات العيد ، وفي " البدائع " لو زاد في تكبيرات العيدين يسجد ، رواه الحسن عن أبي حنيفة .
م : ( لأنها ) ش : أي لأن القنوت والتشهد وتكبيرات العيدين م : ( واجبات فإنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - واظب عليها ) ش : أي على هذه الأشياء م : ( من غير تركها مرة ) ش : ومواظبة النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - عليها معروفة ، ولم ينقل الترك ، وفي " المبسوط " ترك التشهد في القعدة الأولى أو قنوت الوتر أو تكبيرات العيدين الفائتة لا يسجد للسهو ، لأن هذه الأركان سنة وبتركها لا يكون كثير من النقصان ، كما إذا ترك الثناء والتعوذ ، وفي الاستحسان يجب كما ذكره المصنف .
م : ( وهي ) ش : أي مواظبة النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - م : ( أمارة الوجوب ) ش : بفتح الهمزة ، أي علامة للوجوب م : ( ولأنها ) ش : أي ولأن القنوت والتشهد وتكبيرات العيد م : ( تضاف إلى جميع