شرح
واتفقوا أن الإمام إذا كان في المكتوبة أو أخذ المؤذن في الإقامة يترك تحية المسجد ، واتفقوا أنه يقدم الطواف على التحية بخلاف السلام على النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - حيث تقدم التحية عليه ، لأن حق الله مقدم على حق الأنبياء - عَلَيْهِمْ السَّلَامُ - .
وركعتا الاستخارة وصلاة التسبيح وصلاة الحاجة ركعتان ، ورد فيه حديث فيه ضعف ، وصلاة الرغائب في أول جمعة من رجب اثنتي عشرة ركعة ، ويكون قد صام يوم الخميس وذلك بعد صلاة المغرب يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب و { إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ } [ القدر : 1 ] ثلاث مرات و { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ } [ الإخلاص : 1 ] اثنتي عشرة مرة ، فإذا فرغ منها وهو جالس في التشهد بعد السلام يقول رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ، سبعين مرة ، فإذا رفع رأسه يقول : اللهم صل على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبعين مرة ثم يكبر ويسجد ويقول في سجوده سبوح قدوس [ ربنا ] ورب الملائكة والروح سبعين مرة ، فإذا فرغ منه يسأل الله حاجته وهو ساجد .
وأما الصلاة في ليلة النصف من شعبان فقال أبو الخطاب مجد الدين دحية فليس فيها حديث يصح عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وقال في " العلم المشهور " حديث ليلة النصف من شعبان موضوع ، وحديث أنس فيها موضوع لأن فيه إبراهيم بن إسحاق ، قال أبو حاتم : كان يقلب الأخبار ويسرق الحديث .