شرح
في اختيار أبي على النسفي ، واختيار غيره أن يكون في منزله ، وفي " المبسوط " و " المرغيناني " : ولا يصلي بالجماعة إلا في شهر رمضان . وفي " الذخيرة " الاقتداء في الوتر خارج رمضان جائز ، قال : ذكره في النوازل وفي القدوري لا يجوز أي يكره .
شك في القيام أنه في الثانية أو الثالثة يقنت في تلك الركعة بجواز أن تكون الثالثة ثم يقعد ويصلي أخرى ويقنت فيها أيضا احتياطا بجواز أنها الثالثة ، المسبوق في الوتر في رمضان إن قنت مع الإمام لا يقنت ثانيا فيما يقضي . وفي الجامع الصغير أدرك الإمام في الثالثة من الوتر في شهر رمضان وقنت مع الإمام ، روى الحسن أنه يقنت في الثالثة ، وهو خلاف ما ذكر في كتاب الصلاة . وفي " أجناس الناطفي " لو شك أنه في الأولى أو الثانية والثالثة قال : يقنت في الركعة التي هو فيها احتياطا ، وفي قول لا يقنت في الكل . وفي " الذخيرة " لو قنت في الأولى ساهيا أو الثانية لم يقنت في الثالثة ؛ لأنه لا يتكرر ، [ ولو شك في الثالثة أنه قنت أو لا يجزئ فإن لم يحضره رأي قنت . وفي مختصر البحر ] ولو شك أنها الأولى أو الثانية أو الثالثة يصلي ثلاث ركعات بثلاث قعدات ويقنت في الأولى لا غير في قول أئمة بلخ . وعن أبي حفص الكبير أنه يقنت في الثانية وبه قال النسفي ، ولو شك أنها الثانية أو الثالثة يقنت في الركعتين عند أبي حفص والنسفي ، بخلاف المسبوق حيث لا يقنت في الآخرة في القضاء .
وفي " المبسوط " إن نسي القنوت فتذكر بعد الركوع لم يقنت لفوات محله ، وإن تذكر في الركوع يعود إلى القيام ويأتي به ، وفي رواية ثم يعيد الركوع ؛ لفرضيته كتكبيرات العيدين ويأتي به في رواية ، ثم يعيد الركوع ؛ لفرضيته كتكبيرات العيدين والقراءة ، كذا ذكر في " الذخيرة " ، وفي رواية لا يعود إلى القيام ، ويسقط القنوت ولا يجمع بين وترين في ليلة واحدة ؛ لحديث طلق بن عدي - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قال : سمعت رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - يقول : « لا وتران في ليلة » ، رواه الترمذي قال : حديث حسن غريب ، ومعناه أن من صلى الوتر ثم صلى بعد ذلك لا يعيد الوتر ، مقدار القيام في القنوت قدر سورة { إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ } [ الانشقاق : 1 ] .