تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 507

مساهمون:

ص٥٠٧
وأربع قبل الظهر ، وبعدها ركعتان ، وأربع قبل العصر ، وإن شاء ركعتين ، وركعتان بعد المغرب ، وأربع قبل العشاء ، وأربع بعدها ، وإن شاء ركعتين ، والأصل فيه
شرح
والمرأة في الأربع قبل الظهر ، وقيل إنها سنة لمن يصلي بالجماعة ، الأربع قبل الجمعة كالأربع قبل الظهر . ثم الترتيب بين السنن قال الحلواني أقواها ركعة الفجر ، ثم سنة المغرب ؛ لأنه - عَلَيْهِ السَّلَامُ - لم يدعهما في سفر ولا حضر ، ثم التي بعد الظهر فإنهما سنة متفق عليهما ، وفي التي قبلها اختلاف قيل هي الفصل بين الأذان والإقامة ، ثم التي بعد العشاء ، ثم التي قبل الظهر ، [ ثم التي بعد الظهر ] ، ثم التي قبل العصر ، ثم التي قبل العشاء . وقال الحسن اختلف في أقواها بعد ركعتي الفجر ، قيل : التي قبل الظهر والتي بعدها والتي بعد المغرب سواء ، وقيل : بل التي قبل الظهر وهو الأصح . ثم السنة في اللغة الطريقة والعادة والسيرة ، فإذا أطلقن في الشرع فإنما يراد بها ما أمر به النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ونهى عنه ، وندب إليه ، فإذا يراد بها سنة النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز ، ولهذا يقال في أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث ، وبه قال صاحب مطالع القرآن ، السنة الطريقة التي سنها رسول الله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وشرع الاعتماد عليها ، ومن سنته [ . . . ] أي فعل فعلا وقال قولا يحتمل عليه وسلك فيه . ويجمع على سنن بضم السين ، وسنن بالفتح الطريقة ، وفي الصحاح بفتح السين والنون وضمها وضم السين ثلاث لغات ، ويقال السنة في اللغة على ثلاث معان : السيرة وصورة الوجه وتمر بالمدينة ، ولها خمسة أوجه في الشرع . الأول : ما تلقي عن النبي - عَلَيْهِ السَّلَامُ - من غير الكتاب ، ومنه الكتاب والسنة قولا كان أو فعلا ، والثاني : فعله دون قوله ، وعلى فعله الذي هو الواجب كقيام الليل وصلاة [ الليل ] وصلاة الضحى والوتر على قول ونحو ذلك ، والواجب علينا كصلاة العيدين وغيرها ما تأكد وعلى من المندوبات كركعتي الفجر والوتر والثالث [ . . . ] والخامس ما واظب عليه وتركه أحيانا ولم يتأكد كالأربع قبل العصر أو الركعتين أو الأربع قبل العشاء والأربع أو الركعتين بعدها . م : ( وأربع قبل الظهر ) ش : أي أربع ركعات قبل صلاة الظهر بعد الزوال م : ( وبعدها ركعتان ) ش : أي بعد صلاة الظهر ركعتان في وقته م : ( وأربع قبل العصر ) ش : أي أربع قبل صلاة العصر م : ( وإن شاء ركعتين ) ش : أي وإن شاء يصلي ركعتين م : ( وركعتان بعد المغرب ) ش : أي بعد صلاة المغرب في وقته م : ( وأربع قبل العشاء ) ش : أي وأربع ركعات قبل صلاة العشاء م : ( وأربع بعدها ) ش : أي أربع ركعات بعد صلاة العشاء م : ( وإن شاء ركعتين ) ش : أي وإن شاء يصلي ركعتين . م : ( والأصل فيه ) ش : أي العدد المذكور ، وقال صاحب الدراية أي ما ذكر محمد ، والذي