تخطي إلى المحتوى الرئيسي

البناية شرح الهداية — صفحة 407

مساهمون:

ص٤٠٧
الحكمية في حق الخمس ، والحقيقية في حق الأربعة الأخماس حتى كانت للواجد . ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شيء عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ، وقالا فيه الخمس لإطلاق ما روينا . وله أنه من أجزاء الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الأجزاء ، فكذا في هذا الجزء ، لأن الجزء لا يخالف الجملة بخلاف الكنز فإنه غير مركب فيها . قال : وإن وجده في أرضه . فعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - فيه روايتان ،
شرح
الحكمية ) ش : أي اليد الحكمية م : ( في حق الخمس والحقيقية ) ش : أي اليد الحقيقية م : ( في حق الأربعة الأخماس حتى كانت ) ش : أي الأربعة الأخماس - م : ( للواجد ) ش : إنما عملوا هكذا دون العكس ، لأن الحقيقية أقوى من الحكمية ولأنهم اعتبروا اليد الحقيقية في حق الخمس مع أنه عبادة يحتاط في إثباتها يلزمنا العمل بها في حق الغانمين ، وبتعطيل العمل بالشبهين حينئذ . [ حكم من وجد في داره معدنا هل عليه زكاة ] م : ( ولو وجد في داره معدنا فليس فيه شيء عند أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - ) ش : وبه قال أحمد وسواء كان الواجد مسلما أو ذميا . م : ( وقالا ) ش : أي أبو يوسف ومحمد - رحمهما الله - م : ( فيه الخمس ) ش : للحال ، وعند مالك والشافعي تجب الزكاة في الحال م : ( لإطلاق ما روينا ) ش : وهو قوله - عَلَيْهِ السَّلَامُ - : « وفي الركاز الخمس » ولم يفصل بين الدار والأرض والحانوت والمنزل كالدار . م : ( وله ) ش : أي ولأبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - م : ( أنه ) ش : أي أن المعدن م : ( من أجزاء الأرض مركب فيها ولا مؤنة في سائر الأجزاء فكذا ) ش : لا مؤنة م : ( في هذا الجزء لأن الجزء لا يخالف الجملة ) . ش : فإن قلت : لو كان المعدن من أجزاء الأرض ينبغي أن نجوز به التيمم . قلت : إنه جزء من [ من الأرض ] ولكنه ليس من جنس الأرض كالخشب وقال الأكمل : يجوز التيمم بما هو من جنسها لا من أجزائها خلقة ، وهذا ليس من جنسها . قلت : فيه تأمل لا يخفى . م : ( بخلاف الكنز فإنه غير مركب فيها ) ش : كما عرفت ، أي لأن اتصالها اتصال مجاورة ، ألا ترى أنه لا يملكه أحد بالشراء ولم يجب عن الحديث ، والجواب عنه أنه عام مخصوص منه الأحجار فخص المتنازع فيه . وقيل إن الإمام لما خصه بهذه الدار فكانت نقل بها وللإمام هذه الولاية . م : ( قال ) ش : أي محمد في " الجامع الصغير " م : ( وإن وجده ) ش : أي المعدن م : ( في أرضه فعن أبي حنيفة - رَحِمَهُ اللَّهُ - روايتان ) ش : في رواية الأصل : لا شيء فيه ، وفي رواية " الجامع