فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 94
تقريبا ، ( وهو ) أي المأموم ( عالم بصلاته ) أي الإمام ( ولا حائل هناك ) أي بين الإمام والمأموم ( جاز ) الاقتداء به ، وتعتبر المسافة المذكورة من آخر المسجد . وإن كان الإمام والمأموم في غير المسجد ، إما فضاء أو بناء فالشرط أن لا يزيد ما بينهما على ثلاثمائة ذراع ، وأن لا يكون بينهما حائل . * صلاة المسافر { فصل } في قصر الصلاة وجمعها . ( ويجوز للمسافر ) أي الملتبس بالسفر ( قصرُ الصلاة الرباعية ) لا غيرها ، من ثنائية وثلاثية . وجواز قصر الصلاة الرباعية ( بخمس شرائط ) : الأول ( أن يكون سفره ) أي الشخص ( في غير معصية ) هو شامل للواجب كقضاء دين ، وللمندوب كصلة الرحم ، وللمباح كسفر تجارة .