تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢
شرح
و ) الخامس ( عند الغروب ) للشمس ، فإذا دنت للغروب ( حتى يتكامل غروبها ) .

* صلاة الجماعة

{ فصل } ( وصلاة الجماعة ) للرجال في الفرائض غير الجُمُعَةِ ( سنة مؤكدةٌ ) عند المصنف والرافعي . والأصح عند النووي أنها فرض كفاية . ويُدْرِك المأمومُ الجماعةَ مع الإمام في غير الجمعة مالم يسلم التسليمة الأولى وإن لم يقعد معه . وأما الجماعة في الجمعة ففرض عين ، ولا تحصل بأقل من ركعة . ( و ) يجب ( على المأموم أن ينوي الائتمام ) أو الاقتداء بالإمام ، ولا يجب تعيينه ، بل يكفي الاقتداء بالحاضر إن لم يعرفه ؛ فإن عيَّنه وأخطأ بطلت صلاته إلا إن انضمت إليه إشارةٌ كقوله : نويت الاقتداء بزيد هذا ، فبان عمرا ، فتصح . ( دون الإمام ) ؛ فلا يجب في صحة الاقتداء به في غير الجمعة نية الإمامة ، بل هي مستحبة في حقه ، فإن لم ينو فصلاته فرادى .