شرح
أما سفر المعصية كسفر لقطع الطريق ، فلا يترخص فيه بقصر ولا جمع .
( و ) الثاني ( أن تكون مسافته ) أي السفر ( ستةَ عشرَ فرسَخًا ) تحديدا في الأصح ، ولا تحسب مدةُ الرجوع منها . والفرسخ ثلاثة أميال ؛ وحينئذ فمجموع الفراسخ ثمانية وأربعون مِيلاً ، والميلُ أربعة آلاف خُطوة ، والخُطوة ثلاثة أقدام . والمراد بالأميال الهاشمية .
( و ) الثالث ( أن يكون ) القاصر ( مؤديًا للصلاة الرباعية ) . أما الفائتة حضرا فلا تقضى فيه مقصورة . والفائتة في السفر تقضى فيه مقصورة ، لا في الحضر .
( و ) الرابع ( أن ينوي ) المسافر ( القصر ) للصلاة ( مع الإحرام ) بها ؛ ( و ) الخامس ( أن لا يأتَمَّ ) في جزء من صلاته ( بمقيم ) أي بمن يصلي صلاة تامة ليشمل المسافر المتم .