تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 97

مساهمون:

ص٩٧
شرح
ولا نية جمع على الصحيح في الثلاثة . ( ويجوز للحاضر ) أي المقيم ( في ) وقت ( المطر أن يجمع بينهما ) أي الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، لا في وقت الثانية ، بل ( في وقت الأولى منهما ) إن بَلَّ المطرُ أعلى الثوب وأسفل النعل ، ووجدت الشروط السابقة في جمع التقديم . ويشترط أيضا وجود المطر في أول الصلاتين ، ولا يكفي وجوده في أثناء الأولى منهما . ويشترط أيضا وجوده عند السلام من الأولى ، سواء استمر المطر بعد ذلك أم لا . وتختص رُخصة الجمع بالمطر بالمصلي في جماعة بمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بعيد عرفا ، ويتأذى الذاهب للمسجد أو غيره من مواضع الجماعة بالمطر في طريقه .