تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
شرح

* الأوقات التي تكره فيها الصلاة

{ فصل } في الأوقات التي تكره الصلاة فيها تحريما - كما في الروضة وشرح المهذب هنا - وتنزيها - كما في التحقيق وشرح المهذب في نواقض الوضوء . ( وخمسة أوقات لا يصلى فيها إلا صلاة لها سبب ) إما متقدمٌ كالفائتة ، أو مقارنٌ كصلاة الكسوف والاستسقاء . فالأول من الخمسة الصلاةُ التي لا سبب لها إذا فعلت ( بعد صلاة الصبح ) وتستمر الكراهة ( حتى تطلع الشمس . و ) الثاني الصلاة ( عند طلوعها ) ؛ فإذا طلعت ( حتى تتكامل وترتفعَ قدر رمح ) في رأي العين . ( و ) الثالث الصلاة ( إذا استوت حتى تزول ) عن وسط السماء . ويستثنى من ذلك يوم الجمعة ؛ فلا تكره الصلاة فيه وقتَ الاستواء ، وكذا حرمُ مكةَ ، المسجد وغيره ؛ فلا تكره الصلاة فيه في هذه الأوقات كلها ، سواء صلى سنة الطواف أو غيرها . ( و ) الرابع ( بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس .