شرح
( ويجوز أن يأتم الحُرُّ بالعبد ، والبالغ بالمُراهق ) . أما الصبي غير المميز فلا يصح الاقتداء به . ( ولا تصح قدوةُ رجلٍ بامرأة ) ولا بخنثى مشكل ، ولا خنثى مشكل بامرأة ولا بمشكل ، ( ولا قارئ ) وهو من يحسن الفاتحة ، أي لا يصح اقتداؤه ( بأمي ) وهو من يخل بحرف أو تشديدة من الفاتحة .
ثم أشار المصنف لشروط القدوة بقوله : ( وأي موضع صلى في المسجد بصلاة الإمام فيه ) أي في المسجد ( وهو ) أي المأموم ( عالم بصلاته ) أي الإمام بمشاهدة المأموم له أو بمشاهدة بعض صف ( أجزأه ) أي كفاه ذلك في صحة الاقتداء به ( مالم يتقدم عليه ) ؛ فإن تقدم عليه بعقبه في جهته لم تنعقد صلاته ، ولا تضر مساواته لإمامه ، ويندب تخلفه عن إمامه قليلا ، ولا يصير بهذا التخلف منفردا عن الصف حتى لا يحوز فضيلة الجماعة .
( وإن صلى ) الإمام ( في المسجد والمأموم خارجَ المسجد ) حال كونه ( قريبا منه ) أي الإمام ، بأن لم تزد مسافة ما بينهما على ثلاث مئة ذراع