تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
شرح
( و ) السادس عشر ( التسليمة الأولى ) ويجب إيقاع السلام حال القعود . وأقله « السَّلامُ عَلَيْكُمْ » مرةً واحدة ؛ وأكمله « السَّلامُ عَلَيْكُمْ ورَحمَةُ اللهِ » مرتين يمينا وشمالا . ( و ) السابع عشر ( نية الخروج من الصلاة ) وهذا وجه مرجوح ، وقيل لا يجب ذلك أي نية الخروج . وهذا الوجه هو الأصح . ( و ) الثامن عشر ( ترتيب الأركان ) حتى بين التشهد الأخير والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه . وقوله : ( على ما ذكرناه ) يستثنى منه وجوب مقارنة النية لتكبيرة الإحرام ومقارنة الجلوس الأخير للتشهد والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم .

* سنن الصلاة

( و ) الصلاة ( سننها قبل الدخول فيها شيئان : الأذان ) وهو لغةً الإعلامُ ، وشرعا ذكرٌ مخصوص للإعلام بدخول وقت صلاة مفروضة . وألفاظه مثنى إلا التكبير أوَّلَه فأربعٌ ، وإلا التوحيد آخرَه فواحد ؛ ( والإقامة ) وهي مصدرُ « أقَامَ » ، ثم سمي بها الذكر المخصوص لأنه يقيم إلى الصلاة . وإنما يُشرَع كل من الأذان والإقامة للمكتوبة ، وأما غيرها فينادى لها « الصلاةُ جَامِعة » .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 79 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي