شرح
( و ) الحادي عشر ( الجلوس بين السجدتين ) في كل ركعة ، سواء صلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا . وأقله سكونٌ بعد حركة أعضائه . وأكمله الزيادة على ذلك بالدعاء الوارد فيه ؛ فلو لم يجلس بين السجدتين بل صار إلى الجلوس أقرب لم يصح ؛ ( و ) الثاني عشر ( الطمأنينة فيه ) أي الجلوس بين السجدتين .
( و ) الثالث عشر ( الجلوس الأخير ) أي الذي يعقبه السلام ؛ ( و ) الرابع عشر ( التشهد فيه ) أي في الجلوس الأخير . وأقل التشهد « التَّحِيَّاتُ لِلّهِ ، سَلاَمٌ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُه ، سَلاَمٌ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ الله الصَّالِحِينَ ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ » . وأكمل التشهد « التَّحِيَّاتُ الْمُبَارَكَاتُ الصَّلوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلّهِ ، السَّلاَمُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وبَرَكَاتُه ، السَّلاَمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ ؛ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلهَ إِلاَّ الله ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ » .
( و ) الخامس عشر ( الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه ) أي في الجلوس الأخير بعد الفراغ من التشهد . وأقل الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - « اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ » . وأشعر كلام المصنف أن الصلاة على الآل لا تجب ، وهو كذلك بل هي سنة .