تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 80

مساهمون:

ص٨٠
شرح
( و ) سننها ( بعد الدخول فيها شيئان : التشهد الأول ، والقنوت في الصبح ) أي في اعتدال الركعة الثانية منه ؛ وهو لغةً الدعاء ، وشرعًا ذكرٌ مخصوص ، وهو « اللهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ ، وعَافِنِي فِيمَنْ عَافَيْتَ » ( 1 ) إلخ . ( و ) القنوت ( في ) آخر ( الوتر في النصف الثاني من شهر رمضان ) . وهو كقنوت الصبح المتقدم في محله ولفظِه . ولا تتعين كلمات القنوت السابقة ؛ فلو قنت بآية تتضمن دعاءً وقصد القنوت حصلت سنة القنوت .

* هيئات الصلاة

( وهيئاتها ) أي الصلاة . وأراد بهيئاتها ما ليس رُكنًا فيها ولا بعضًا يُجبر بسجود السهو ( خمسةَ عشرَ خصلة : رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام ) إلى حذو منكبيه ، ( و ) رفع اليدين ( عند الركوع و ) عند ( الرفع منه ،