شرح
( و ) الرابع ( قراءة الفاتحة ) أو بدلها لمن لم يحفظها ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا . ( وبسم اللهِ الرحمن الرحيم آيةٌ منها ) كاملة . ومن أسقط من الفاتحة حرفا أو تشديدة أو أبدل حرفا منها بحرف لم تصح قراءته ولا صلاته إن تعمد ، وإلا وجب عليه إعادة القراءة ، ويجب ترتيبها بأن يقرأ آياتها على نظمها المعروف ، ويجب أيضا موالاتها ، بأن يصل بعض كلماتها ببعض من غير فصل إلا بقدر التنفس . فإن تخلل الذكر بين موالاتها قطعها إلا أن يتعلق الذكر بمصلحة الصلاة كتأمين المأموم في أثناء فاتحته لقراءة إمامه ، فإنه لا يقطع الموالاة .
ومن جهل الفاتحة أو تعذرت عليه لعدم معلم مثلا وأحسن غيرها من القرآن وجب عليه سبع آيات متوالية عوضا عن الفاتحة أو متفرقة ؛ فإن عجز عن القرآن أتى بذكر بدلا عنها بحيث لا ينقص عن حروفها ؛ فإن لم يحسن قرآنا ولا ذكرا وقف قدر الفاتحة . وفي بعض النسخ « وقراءة الفاتحة بعد بسم الله الرحمن الرحيم ، وهي آية منها » .
( و ) الخامس ( الركوع ) ، وأقل فرضه لقائم قادر على الركوع معتدلِ الخِلقة سليمِ يديه وركبتيه أن ينحنى بغير انخناس قدر بلوغ راحتيه رُكبتيه