فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 74
( و ) الرابع ( العلم بدخول الوقت ) أو ظن دخوله بالاجتهاد ؛ فلو صلى بغير ذلك لم تصح صلاته وإن صادف الوقت . ( و ) الخامس ( استقبال القبلة ) أي الكعبة . سميت قبلةً لأن المصلي يقابلها ، وكعبةً لارتفاعها . واستقبالها بالصدر شرط لمن قدر عليه . * جواز ترك استقبال القبلة واستثنى المصنف من ذلك ما ذكره بقوله : ( ويجوز ترك ) استقبال ( القبلة ) في الصلاة ( في حالتين : في شدة الخوف ) في قتال مباح ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا ؛ ( وفي النافلة في السفر على الراحلة ) . فللمسافر سفرًا مباحا ولو قصيرا التنفلُ صوب مقصده . وراكب الدابة لا يجب عليه وضع جبهته على سرجها مثلا ، بل يومئ بركوعه وسجوده ؛ ويكون سجوده أخفضَ من ركوعه ، وأما الماشي فيتم ركوعه وسجوده ، ويستقبل القبلة فيهما ، ولا يمشي إلا في قيامه وتشهده .