شرح
الشرط الأول ( طهارة الأعضاء من الحدث ) الأصغر والأكبر عند القدرة ؛ أما فاقد الطهورين فصلاته صحيحة مع وجوب الإعادة عليه ؛ ( و ) طهارة ( النجس ) الذي لا يعفى عنه في ثوب وبدن ومكان . وسيذكر المصنف هذا الأخير قريبا .
( و ) الثاني ( ستر ) لون ( العورة ) عند القدرة ولو كان الشخص خاليا أو في ظلمة . فإن عجز عن سترها صلى عاريا ، ولا يومئ بالركوع والسجود ، بل يتمهما ، ولا إعادة عليه . ويكون ستر العورة ( بلباس طاهر ) . ويجب سترها أيضا في غير الصلاة عن الناس وفي الخلوة إلا لحاجة من اغتسال ونحوه . وأما سترها عن نفسه فلا يجب لكنه يكره نظره إليها .
وعورة الذكر ما بين سرته وركبته ، وكذا الأَمة ؛ وعورة الحُرَّة في الصلاة ما سوى وجهها وكفيها ظهرا وبطنا إلى الكوعين ؛ أما عورة الحُرَّة خارجَ الصلاة فجميع بدنها ، وعورتها في الخلوة كالذكر .
والعورة لغةً النقص ، وتطلق شرعا على ما يجب ستره ، وهو المراد هنا وعلى ما يحرم نظره . وذكره الأصحاب في كتاب النكاح .
( و ) الثالث ( الوقوف على مكان طاهر ) ؛ فلا تصح صلاة شخص يلاقي بعضُ بدنه أو لباسه نجاسةً في قيام أو قعود أو ركوع أو سجود .