شرح
بقوله : « لا لحرمتها » ميتة ُالأدمي ، وب « عدم الاستقذار » المنيُّ ونحوه ، وب « نفي الضرر » الحجرُ والنبات المُضِر ببدن أو عقل .
ثم ذكر المصنف ضابطا للنجس الخارج من القُبل والدبر بقوله : ( وكل مائع خرج من السبيلين نجسٌ ) هو صادق بالخارج المعتاد كالبول والغائط ، وبالنادر كالدم والقيح ، ( إلا المني ) من آدمي أو حيوان غير كلب وخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان طاهر . وخرج ب « مائع » الدودُ وكل متصلب لا تحيله المعدة فليس بنجس ، بل متنجس يطهر بالغسل . وفي بعض النسخ « وكل ما يخرج » ، بلفظ المضارع وإسقاط مائع .
( وغسل جميع الأبوال والأرواث ) ولو كان من مأكول اللحم ( واجب ) . وكيفية غسل النجاسة إن كانت مشاهدة بالعين ، وهي المسماة بالعينية تكون بزوال عينها ومُحاولة زوال أوصافها من طَعْم أو لون أو ريح ؛ فإن بقي طَعمُ النجاسة ضرَّ ، أو لونٌ أو ريحٌ عسُر زوالُه لم يضر .
وإن كانت النجاسة غير مشاهدة وهي المسماة بالحُكمية فيكفي جَرْي الماء على المتنجس بها ولو مرة واحدة .