شرح
وفي بعض النسخ « إذا مات في الإناء » . وأفهم قوله « وقع » أي بنفسه ، أنه لو طرح ما لا نفس له سائلة في المائع ضرَّ ، وهو ما جزم به الرافعي في الشرح الصغير ، ولم يتعرض لهذه المسألة في الكبير .
وإذا كثرت ميتة ما لا نفس له سائلة وغيّرت ما وقعت فيه نجسته ؛ وإذا نشأت هذه الميتة من المائع كدود خَلّ وفاكهة لم تنجسه قطعا . ويستثنى مع ما ذكر هنا مسائل مذكورة في المبسوطات سبق بعضها في كتاب الطهارة .
( والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ) ، أي مع حيوان طاهر . وعبارته تصدق بطهارة الدود المتولد من النجاسة ، وهو كذلك .
( والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي ) . وفي بعض النسخ « ابن آدم » أي ميتة كل منها ، فإنها طاهرة .