تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
شرح

* تطهير الإناء

( ويُغسل الإناءُ من وُلوغ الكلب والخنزير سبعَ مرات ) بماء طهور ، ( إحداهن ) مصحوبة ( بالتراب ) الطهور يعم المحل المتنجس ؛ فإن كان المتنجس بما ذكر في ماء جار كدِر كفى مرور سبع جريات عليه بلا تعفير . وإذا لم تزل عينُ النجاسة الكلبية إلا بست غسلات مثلا حسبت كلها غسلة واحدة . والأرض الترابية لا يجب التراب فيها على الأصح . ( ويغسل من سائر ) أي باقي ( النجاسات مرة واحِدة ) وفي بعض النسخ « مرة » ( تأتي عليه ؛ والثلاث ) وفي بعض النسخ « والثلاثة » بالتاء ( أفضل ) . واعلم أن غسالة النجاسة بعد طهارة المحل المغسول طاهرة إن انفصلت غير متغيرة ولم يزد وزنها بعد انفصالها عما كان بعد اعتبار مقدار ما يتشربه المغسول من الماء . هذا إن لم يبلغ قلتين ؛ فإن بلغهما فالشرط عدم التغير .

* تخلل الخمر

ولما فرغ المصنف مما يطهر بالغسل شرَع فيما يطهر بالاستحالة ، وهي انقلاب الشيء من صفة إلى صفة أخرى ؛ فقال : ( وإذا تخللت