فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 55
وللمرأة إذا تيممت لتمكين الحليل أن تفعله مرارا ، وتجمع بينه وبين الصلاة بذلك التيمم . وقوله : ( ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل ) ساقط من بعض نسخ المتن . * بيان النجاسات وإزالتها { فصل } في بيان النجاسات وإزالتها . وهذا الفصل مذكور في بعض النسخ قبيل كتاب الصلاة . والنجاسة لغةً الشيء المستقذر ، وشرعًا كل عين حرُم تناولها على الإطلاق حالة الاختيار مع سهولة التمييز ، لا لحرمتها ولا لاستقذارها ولا لضررها في بدن أو عقل . ودخل في الإطلاق قليل النجاسة وكثيرها . وخرج ب « الاختيار » الضرورةُ ؛ فإنها تبيح تناول النجاسة ، وب « سهولة التمييز » أكلُ الدودِ الميت في جُبن أو فاكهة ونحو ذلك . وخرج