شرح
ثم استثنى المصنف من الأبوال قوله : ( إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام ) ، أي لم يتناول مأكولا ولا مشروبا على جهة التغذى ، ( فإنه ) أي البول ( يطهر برَشِّ الماء عليه ) . ولا يشترط في الرَشِّ سَيَلانُ الماء . فإن أكل الصبي الطعام على جهة التغذى غسل بوله قطعا . وخرج ب « الصبي » الصبية والخنثى ، فيغسل من بولهما .
ويشترط في غسل المتنجس ورودُ الماء عليه إن كان قليلا ، فإن عكس لم يطهر . أما الماء الكثير فلا فرق بين كون المتنجس واردا أو مورودا .
( ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح ) ؛ فيعفى عنهما في ثوب أو بدن ، وتصح الصلاة معهما ، ( و ) إلاَّ ( ما ) شيء ( لا نفس له سائلة ) كذُباب ونمل ( إذا وقع في الإناء ومات فيه ، فإنه لا ينجسه ) .