فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 53
( والموالاة ) وسبق معناها في الوضوء ، وبقي للتيمم سنن أخرى مذكورة في المطولات ، منها : نزع المتيمم خاتمه في الضربة الأولى ، أما الثانية فيجب نزع الخاتم فيها . * مبطلات التيمم ( والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء ) : أحدها كل ( ما أبطل الوضوء ) ، وسبق بيانه في أسباب الحدث ؛ فمتى كان متيمما ثم أحدث بطل تيممه . ( و ) الثاني ( رُؤية الماء ) وفي بعض النسخ « وجود الماء » ( في غير وقت الصلاة ) ؛ فمن تيمم لفقد الماء ثم رأى الماء أو توهمه قبل دخوله في الصلاة بطل تيممه ؛ فإن رآه بعد دخول فيها وكانت الصلاة مما لا يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مقيم بطلت في الحال ، أو مما يسقط فرضها بالتيمم كصلاة مسافر فلا تبطل ، فرضا كانت الصلاة أو نفلا ؛ وإن كان تيمم الشخص لمرض ونحوه ثم رأى الماء فلا أثر لرؤيته ، بل تيممه باق بحاله . ( و ) الثالث ( الرِّدَّة ) وهي قطع الإسلام . وإذا امتنع شرعا استعمال الماء في عضو ، فإن لم يكن عليه ساتر