تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 54

مساهمون:

ص٥٤
شرح
وجب عليه التيمم وغسل الصحيح ، ولا ترتيب بينهما للجنب . أما المحدث فإنما يتيمم وقتَ دخول غسل العضو العليل ؛ فإن كان على العضو ساتر فحكمه مذكور في قول المصنف :

* المسح على الجبيرة

( وصاحب الجَبائر ) - جمع جبيرة بفتح الجيم ، وهي أخشاب أو قصب تسوى وتشد على موضع الكسر ليلتحم - ( يمسح عليها ) بالماء إن لم يمكنه نزعها لخوف ضرر مما سبق ، ( ويتيمم ) صاحب الجبائر في وجهه ويديه كما سبق ( ويصلي ولا إعادة عليه إن كان وضعها ) أي الجبائر ( على طهر ) وكانت في غير أعضاء التيمم ، وإلا أعاد . وهذا ما قاله النووي في الروضة ، لكنه قال في المجموع : إن إطلاق الجمهور يقتضي عدم الفرق ، أي بين أعضاء التيمم وغيرها . ويشترط في الجبيرة أن لا تأخذ من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمساك واللَصُوق والعِصَابَة والمَرْهَم ونحوها على الجرح كالجبيرة . ( ويتيمم لكل فريضة ) ومنذورة ؛ فلا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد ، ولا بين طوافين ولا بين صلاة وطواف ، ولا بين جمعة وخطبتيها .