تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
شرح
استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا ، أوالنفل فقط لم يستبح معه الفرض ؛ وكذا لو نوى الصلاة . ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين ، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه . ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره . ( و ) الثاني والثالث ( مسح الوجه ، ومسح اليدين مع المرفقين ) وفي بعض نسخ المتن « إلى المرفقين » ؛ ويكون مسحهما بضربتين . ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى . ( و ) الرابع ( الترتيب ) فيجب تقديمُ مسح الوجه على مسح اليدين ، سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر ؛ ولو ترك الترتيب لم يصِحَّ . وأما أخذ التُراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب . فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهَه وبيَساره يَمينَه جاز .

* سنن التيمم

( وسننه ) أي التيمم ( ثلاثة أشياء ) وفي بعض نسخ المتن « ثلاث خصال » : ( التسمية ، وتقديم اليمنى ) من اليدين ( على اليسرى ) منهما ، وتقديم أعلى الوجه على أسفله