شرح
استباح معه النفل وصلاة الجنازة أيضا ، أوالنفل فقط لم يستبح معه الفرض ؛ وكذا لو نوى الصلاة . ويجب قرن نية التيمم بنقل التراب للوجه واليدين ، واستدامة هذه النية إلى مسح شيء من الوجه . ولو أحدث بعد نقل التراب لم يمسح بذلك التراب بل ينقل غيره .
( و ) الثاني والثالث ( مسح الوجه ، ومسح اليدين مع المرفقين ) وفي بعض نسخ المتن « إلى المرفقين » ؛ ويكون مسحهما بضربتين . ولو وضع يده على تراب ناعم فعلق بها تراب من غير ضرب كفى .
( و ) الرابع ( الترتيب ) فيجب تقديمُ مسح الوجه على مسح اليدين ، سواء تيمم عن حدث أصغر أو أكبر ؛ ولو ترك الترتيب لم يصِحَّ . وأما أخذ التُراب للوجه واليدين فلا يشترط فيه ترتيب . فلو ضرب بيديه دفعة على تراب ومسح بيمينه وجهَه وبيَساره يَمينَه جاز .