شرح
ويوجد في بعض نسخ المتن في هذا الشرط زيادة بعد تعذر استعماله ، وهي ( وإعوازه بعد الطلب ، و ) الخامس ( التراب الطاهر ) أي الطهور غير المندي . ويصدق الطاهر بالمغصوب وتراب مقبرة لم تنبش . ويوجد في بعض نسخ المتن زيادة في هذا الشرط ، وهي ( الذي له غبار . فإن خالطه جص أو رمل لم يُجْزِ ) . وهذا موافق لما قاله النووي في شرح المهذب والتصحيح ، لكنه في الروضة والفتاوى جَوَّز ذلك ، ويصح
التيمم أيضا برمل فيه غبار . وخرج بقول المصنف « التراب » غيرُه ، كنورة وسحاقة خزف . وخرج ب « الطاهر » النجس . وأما التراب المستعمل فلا يصح التيمم به .