تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 337

مساهمون:

ص٣٣٧
شرح
كسَابِّ الصحابة . أما الذي لا يكفر ولا يفسق ببدعته فتقبل شهادته . ويستثنى من هذا الخطابيةُ ؛ فلا تقبل شهادتهم ، وهم فِرقَة يجوزون الشهادة لصاحبهم إذا سمعوه يقول لي على فلان كذا . فإن قالوا رأيناه يقرضه كذا قبلت شهادتهم . والرابع أن يكون العدل ( مأمون الغضب ) . وفي بعض النسخ « مأمونا عند الغضب » ؛ فلا تقبل شهادة من لا يؤمن عند غضبه . والخامس أن يكون العدل ( محافظا على مروءة مثله ) . والمروءة تخلق الإنسان بخلق أمثاله من أبناء عصره في زمانه ومكانه ؛ فلا تقبل شهادة من لا مروءة له كمن يمشي في السوق مكشوف الرأس أو البدن غير العورة ، ولا يليق به ذلك . أما كشف العورة فحرام .

* أنواع الحقوق

{ فصل } والحقوق ضربان : أحدهما ( حق الله تعالى ) وسيأتي الكلام عليه .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 337 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي