شرح
( وضرب ) آخر من حقوق الله تعالى ( يقبل فيه رجل واحد ؛ وهو هلال ) شهر ( رمضان ) فقط دون غيره من الشهور . وفي المبسوطات مواضع يقبل فيها شهادة الواحد فقط ، منها شهادة اللوث ، ومنها أنه يكتفي في الخرص بعدل واحد .
( ولا تقبل شهادة الأعمى إلا في خمسة ) . وفي بعض النسخ « خمس » ( مواضع ) . والمراد بهذه الخمسة ما يثبت بالاستفاضة مثل ( الموت ، والنسب ) لذكر أو أنثى عن أب أو قبيلة ؛ وكذا الأم يثبت النسب فيها بالاستفاضة على الأصح . ( و ) مثل ( الملك المطلق ، والترجمة ) . وقوله : ( وما شهد به قبل العمى ) ساقط في بعض نسخ المتن . ومعناه أن الأعمى لو تحمل الشهادة فيما يحتاج للبصر قبل عروض العمى له ، ثم بعد ذلك شهد مما تحمله إن كان المشهود له ، وعليه معروفي الاسم والنسب . ( و ) ما شهد به ( على المضبوط ) . وصورته أن يقرَّ شخص في أذن عمى بعتق أو طلاق لشخص يعرف اسمه ونسبه ، ويد ذلك الأعمى على رأس ذلك المقرِّ ، فيتعلق الأعمى به ويضبطه حتى يشهد عليه مما سمعه