تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
شرح
حمامين إذا طلب أحد الشركاء قسمته وامتنع الآخر فلا يجاب طالب قسمته في الأصح .

* الحكم بالبينة

{ فصل } في الحكم بالبينة . ( وإذا كان مع المدعي بينة سمعها الحاكم ، وحكم له بها ) إن عرف عدالتها ، وإلاَّ طلب منها التزكية ؛ ( وإن لم تكن له ) المدعي ( بينة ، فالقول قول المدعى عليه بيمينه ) . والمراد بالمدعي من يخالف قوله الظاهر ، والمدعى عليه من يوافق قوله الظاهر ؛ ( فإن نكل ) أي امتنع المدعى عليه ( عن اليمين ) المطلوبة منه ( ردت على المدعي ، فيحلف ) حينئذ ( ويستحق ) المدعى به . والنكول أن يقول المدعى عليه بعد عرض القاضي عليه اليمينَ : « أنا نأكل عنها » . ويقول له القاضي : « أحلف » ؛ فيقول : « لا أحلف » . ( وإذا تداعيا ) أي اثنان ( شيئا في يد أحدهما ؛ فالقول قول صاحب اليد بيمينه ) أي أن الذي في يده له ؛ ( وإن كان في أيديهما ) أو لم يكن في يد واحد منهما ( تحالفا ، وجعل ) المدعى به