شرح
( وضرب ) آخر ( يقبل فيه ) أحد أمرين إما ( رجل وامرأتان ، أو أربع نسوة ) . وفسر المصنف هذا الضرب بقوله : ( وهو ما لا يطلع عليه الرجال ) غالبا ، بل نادرا ، كولادة وحيض ورضاع . واعلم أنه لا يثبت شيء من الحقوق بامرأتين ويمين .
( وأما حقوق الله تعالى فلا تقبل فيها النساء ) بل الرجال فقط ؛ ( وهي ) أي حقوق الله تعالى ( على ثلاثة أضرب : ضرب لا يقبل فيه أقل من أربعة ) من الرجال ، ( وهو الزنا ) ، ويكون نظرهم له لأجل الشهادة ؛ فلو تعمدوا النظر لغيرها فسقوا وردت شهادتهم ؛ أما إقرار شخص بالزنا فيكفي في الشهادة عليه رجلان في الأظهر .
( وضرب ) آخر من حقوق الله تعالى ( يقبل فيه اثنان ) أي رجلان . وفصَّل المصنف هذا الضرب بقوله : ( وهو ما سوى الزنا من الحدود ) كحد شرب .