شرح
( و ) الثاني ( حق الآدمي ؛ فأما حقوق الآدميين فثلاثة ) . وفي بعض النسخ « فهي على ثلاثة » ( أضرب : ضرب لا يقبل فيه إلا شاهدان ذكران ) ؛ فلا يكفي رجل وامرأتان . وفسر المصنف هذا الضرب بقوله : ( وهو ما لا يقصد منه المال ، ويطلع عليه الرجال ) غالبا كطلاق ونكاح . ومن هذا الضرب أيضا عقوبة الله تعالى كحد شرب خمر ، أو عقوبة لأدمي كتعزير وقصاص .
( وضرب ) آخر ( يقبل فيه ) أحد أمور ثلاثة إما ( شاهدان ) أي رجلان ( أو رجل وامرأتان ، أو شاهد ) واحد ( ويمين المدعي ) . وإنما يكون يمينه بعد شهادة شاهده ، وبعد تعديله . ويجب أن يذكر في حلفه أن شاهده صادق فيما شهد له به ؛ فإن لم يحلف المدعي وطلب يمين خصمه فله ذلك ؛ فإن نكل خصمه فله أن يحلف يمين الرد في الأظهر . وفسر المصنف هذا الضرب بأنه ( ما كان القصد منه المال ) فقط .