تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 336

مساهمون:

ص٣٣٦
شرح
أحدها ( الإسلام ) ولو بالتبعية ؛ فلا تقبل شهادة كافر على مسلم أو كافر . ( و ) الثاني ( البلوغ ) ؛ فلا تقبل شهادة صبي ولو مراهقا . ( و ) الثالث ( العقل ) ؛ فلا تقبل شهادة مجنون . ( و ) الرابع ( الحرية ) ولو بالدار ؛ فلا تقبل شهادة رقيق ، قنا كان أو مدبرا أو مكاتبا . ( و ) الخامس ( العدالة ) ، وهي لغةً التوسط وشرعا ملكة في النفس تمنعها من اقتراف الكبائر والرذائل المباحة . ( وللعدالة خمس شرائط ) . وفي بعض النسخ « خمسة شروط » : أحدها ( أن يكون ) العدل ( مجتنبا للكبائر ) أي لكل فرد منها ؛ فلا تقبل شهادة صاحب كبيرة كالزنا وقتل النفس بغير حق . والثاني أن يكون العدل ( غير مُصِرٍّ على القليل من الصغائر ) ؛ فلا تقبل شهادة المصر عليها . وعد الكبائر مذكور في المطولات . والثالث أن يكون العدل ( سليم السريرة ) أي العقيدة ؛ فلا تقبل شهادة مبتدع يكفر أو يفسق ببدعته ؛ فالأول كمنكر البعث ، والثاني