شرح
النوع الثاني القسم بالتعديل للسهام ، وهي الأنصباء بالقيمة كأرض تختلف قيمة أجزائها بقوة إنبات أو قرب ماء ، وتكون الأرض بينهما نصفين ، ويساوي ثلث الأرض مثلا لجودته ثلثيها ؛ فيجعل الثلث سهما ، والثلثان سهما . ويكفي في هذا النوع والذي قبله قاسم واحد .
النوع الثالث القسمة بالرد ، بأن يكون في أحد جانبي الأرض المشتركة بئر أو شجر مثلا ، لا يمكن قسمته فيرد من يأخذه بالقسمة التي أخرجتها القرعة قسط قيمة كل من البئر أو الشجر في المثال المذكور ؛ فلو كانت قيمة كل من البئر أو الشجر ألفًا ، وله النصف من الأرض رد الآخذ ما فيه ذلك خمسمائة . ولا بد في هذا النوع من قاسمين كما قال : ( وإن كان في القسمة تقويم لم يقتصر فيه ) أي في المال المقسوم ( على أقل من اثنين ) . وهذا إن لم يكن القاسم حاكما في التقويم بمعرفته ، فإن حكم في التقويم بمعرفته فهو كقضائه بعلمه . والأصح جوازه بعلمه .
( وإذا دعا أحد الشريكين شريكه إلى قسمة ما لا ضرر فيه لزم ) الشريك ( الآخر إجابته ) إلى القسمة . أما الذي في قسمته ضرر كحمام لا يمكن جعله