شرح
( ولا نذر في معصية ) أي لا ينعقد نذرها ، ( كقوله : « إن قتلتُ فلانا ) بغير حق ( فلله علي كذا » ) . وخرج بالمعصية نذر المكروه كنذر شخص صوم الدهر ، فينعقد نذره ، ويلزمه الوفاء به . ولا يصح أيضا نذر واجب على العين كالصلوات الخمس . أما الواجب على الكفاية فيلزمه كما يقتضيه كلام الروضة وأصلها . ( ولا يلزم النذر ) أي لا ينعقد ( على ترك مباح ) أو فعله ؛ فالأول ( كقوله : « لا آكل لحما ولا أشرب لبنا » وما أشبه ذلك ) من المباح كقوله : لا ألبس كذا ، والثاني نحو آكل كذا وأشرب كذا ، وألبس كذا . وإذا خالف النذر المباح لزمه كفارة يمين على الراجح عند البغوي ، وتبعه المحرر والمنهاج ، لكن قضية كلام الروضة وأصلها عدم اللزوم .