تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
شرح
( و ) الخامس ( الذكورة ) ؛ فلا تصح ولاية امرأة ، ولا خنثى . ولو ولى الخنثى حالَ الجهل فحكَم ثم بَانَ ذكرًا لم ينفذ حكمه في المذهب . ( و ) السادس ( العدالة ) ، وسيأتي بيانها في فصل الشهادات ؛ فلا ولاية لفاسق بشيء لاَ شُبهةَ له فيه . ( و ) السابع ( معرفة أحكام الكتاب والسنة ) على طريق الاجتهاد ، ولا يشترط حفظه لآيات الأحكام ، ولا أحاديثها المتعلقات بها عن ظهر قلب . وخرج بالأحكام القصص والمواعظ . ( و ) الثامن ( معرفة الإجماع ) ، وهو اتفاق أهل الحلِّ والعَقد من أمة محمد - صلى الله عليه وسلم - على أمر من الأمور . ولا يشترط معرفته لكل فرد من أفراد الإجماع ، بل يكفيه في المسألة التي يفتي بها أو يحكم فيها ، أنَّ قوله لا يخالف الإجماعَ فيها . ( و ) التاسع ( معرفة الاختلاف ) الواقع بين العلماء . ( و ) العاشر ( معرفة طرق الاجتهاد ) ، أي كيفية الاستدلال من أدلة الأحكام . ( و ) الحادي عشر ( معرفة طرف من لسان العرب ) من لغة وصرف ونحو ،
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 325 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي