تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
شرح
قول يلزمه كفارة يمين ، وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه . ( ولا شيء في لغو اليمين ) . وفسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها كقوله في حال غضبه أو غلبته أو عجلته : « لا واللهِ » مرة ، و « بلى والله » مرةً في وقت آخر . ( ومن حلف أن لا يفعل شيئا ) أي كبيع عبده ( فأمر غيرَه بفعله ) ففعله بأن باع عبد الحالف ( لم يحنث ) ذلك الحالف بفعل غيره ، إلا أن يريد الحالف أنه لا يفعل هو ولا غيره ، فيحنث بفعل مأموره . أما لو حلف أن لا ينكح فوكل غيره في النكاح فإنه يحنث بفعل وكيله له في النكاح . ( ومن حلف على فعل أمرين ) كقوله : « واللهِ ، لا ألبس هذين الثوبين » ؛ ( ففعل ) أي لبس ( أحدهما لم يحنث ) ؛ فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث . فإن قال : « لا ألبس هذا ولا هذا » ، حنث بأحدهما . ولا تنحل يمينه ، بل إذا فعل الآخر حنث أيضا .

* كفارة اليمين

( وكفارة اليمين هو ) أي الحالف إذا حنث ( مُخَيَّر فيها بين ثلاثة أشياء ) : أحدها ( عتق رقبة مؤمنة ) سليمة من عيب يخل بعمل أو كسب .
فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 320 | محمد بن قاسم الغزي / بسام عبد الوهاب الجابي