شرح
قول يلزمه كفارة يمين ، وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه . ( ولا شيء في لغو اليمين ) . وفسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها كقوله في حال غضبه أو غلبته أو عجلته : « لا واللهِ » مرة ، و « بلى والله » مرةً في وقت آخر .
( ومن حلف أن لا يفعل شيئا ) أي كبيع عبده ( فأمر غيرَه بفعله ) ففعله بأن باع عبد الحالف ( لم يحنث ) ذلك الحالف بفعل غيره ، إلا أن يريد الحالف أنه لا يفعل هو ولا غيره ، فيحنث بفعل مأموره . أما لو حلف أن لا ينكح فوكل غيره في النكاح فإنه يحنث بفعل وكيله له في النكاح . ( ومن حلف على فعل
أمرين ) كقوله : « واللهِ ، لا ألبس هذين الثوبين » ؛ ( ففعل ) أي لبس ( أحدهما لم يحنث ) ؛ فإن لبسهما معا أو مرتبا حنث . فإن قال : « لا ألبس هذا ولا هذا » ، حنث بأحدهما . ولا تنحل يمينه ، بل إذا فعل الآخر حنث أيضا .