شرح
وثانيها مذكور في قوله : ( أو إطعام عشرة مساكين ؛ كل مسكين مدا ) أي رطلا وثلثا من حَبٍّ من غالب قوت بلد المكفر . ولا يجزئ فيه غير الحب من تمر وأقط . وثالثها مذكور في قوله : ( أو كسوتهم ) أي يدفع المكفر لكل من المساكين ( ثوبا ثوبا ) أي شيئا يسمى كسوة مما يعتاد لبسه ، كقميص أو عمامة أو خمار أو كساء . ولا يكفي خف ولا قفازان . ولا يشترط في القميص كونه صالحا للمدفوع إليه ؛ فيجزىء أن يدفع للرجل ثوب صغير أو ثوب امرأة . ولا يشترط أيضا كون المدفوع جديدا ؛ فيجوز دفعه ملبوسا لم تذهب قوته . ( فإن لم يجد ) المكفر شيئا من الثلاثة السابقة ( فصيام ) فيلزمه صيام ( ثلاثة أيام ) ؛ ولا يجب تتابعها في الأظهر .