تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
والنذر ضربان : أحدهما نذر اللَّجَّاج بفتح أوله ، وهو التمادي في الخصومة . والمراد بهذا النذر أن يخرج مخرج اليمين بأن يقصد الناذر منع نفسه من شيء ، ولا يقصد القربة ، وفيه كفارة يمين أو ما التزمه بالنذر . والثاني نذر المجازاة وهو نوعان : أحدهما أن لا يعلقه الناذر على شيء ، كقوله ابتداء : « للهِ عليَّ صومٌ أو عتقٌ » . والثاني أن يعلقه على شيء . وأشار له المصنف بقوله : ( والنذر يلزم في المجازاة على ) نذر ( مباح وطاعة ، كقوله ) أي الناذر : ( « إن شفى الله مريضي ) وفي بعض النسخ « مرضي » أو كفيت شر عدوي ( فلِلّهِ أن أصلي أو أصوم أو أتصدق » ، ويلزمه ) أي الناذر ( من ذلك ) أي مما نذره من صلاة أو صوم أو صدقة ( ما يقع عليه الاسم ) من صلاة . وأقلها ركعتان ، أو صوم وأقله يوم ، أو الصدقة وهي أقل شيء مما يتمول . وكذا لو نذر التصدق بمال عظيم - كما قال القاضي أبو الطيب . ثم صرح المصنف بمفهوم قوله سابقا على مباح في قوله :