تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 30

مساهمون:

ص٣٠
شرح
( والسواك مستحب في كل حال ) ولا يكره تنزيها ( إلا بعد الزوال للصائم ) فرضا أو نفلا ؛ وتزول الكراهة بغروب الشمس . واختار النووي عدم الكراهة مطلقا . ( وهو ) أي السواك ( في ثلاثة مواضع أشدُّ استحبابا ) من غيرها ؛ أحدها : ( عند تغيُّر الفم من أزم ) قيل : هو سكوت طويل . وقيل : هو ترك الأكل . وإنما قال : ( وغيره ) ليشتمل تغيُّر الفم بغير أزم ، كأكل ذي ريح كريه من ثَومٍ وبَصَل وغيرهما ؛ ( و ) الثاني ( عند القيام ) أي الاستيقاظ ( من النوم ) ؛ ( و ) الثالث ( عند القيام إلى الصلاة ) ، فرضا أو نفلا . ويتأكد أيضا في غير الثلاثة المذكورة مما هو مذكور في المطولات ، كقراءة القرآن ، واصفرار الأسنان . ويسن أن ينوي بالسواك السنةَ ؛ وأن يستاك بيمينه ، ويبدأ بالجانب الأيمن من فمه ، وأن يمره على سقف حلقه امرارا لطيفا ، وعلى كراسي أضراسه .