تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 28

مساهمون:

ص٢٨
شرح

* تطهير جلود الميتة

{ فصل } في ذكر شيء من الأعيان المتنجسة وما يطهر منها بالذباغ وما لا يطهر . ( وجلود الميتة ) كلها ( تطهُر بالدباغ ) سواء في ذلك ميتة مأكول اللحم وغيره . وكيفية الذبغ أن ينزع فضول الجلد مما يُعَفِّنه من دم ونحوه ، بشيء حِرِّيف كعفص ، ولو كان الحريف نجسًا كذرق حمام كفى في الدبغ ( إلا جلدَ الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما ) مع حيوان طاهر ، فلا يطهر بالدباغ . ( وعظمُ الميتةِ وشعرُها نجسٌ ) وكذا الميتة أيضا نجسة . وأريد بها الزائلة الحياة بغير ذكاة شرعية ؛ فلا يستثنى حينئذ جنين المُذَكَّاة إذا خرج من بطن أمه ميتًا ، لأن ذكاته في ذكاة أمه ، وكذا غيره من المستثنيات المذكورة في المبسوطات . ثم استثنى من شعر الميتة قوله : ( إلا الآدمي ) أي فإن شعره طاهر كمَيتَتِه .