فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 33
( و ) السادس ( الترتيب ) في الوضوء ( على ما ) أي على الوجه الذي ( ذكرناه ) في عد الفروض . فلو نسي الترتيب لم يكف . ولو غسل أربعة أعضائه دفعةً واحدة بإذنه ارتفع حدث وجهه فقط . * سنن الوضوء ( وسننه ) أي الوضوء ( عشرة أشياء ) ، وفي بعض نسخ المتن : « عشر خصال » : ( 1 التسمية ) أوَّلَه . وأقلها بسم الله ، وأكملها بسم الله الرحمن الرحيم ؛ فإن ترك التسمية أوَّلَه أتى بها في أثنائه ؛ فإن فرغ من الوضوء لم يأت بها . ( 2 وغسل الكفين ) إلى الكوعين قبل المضمضة ، ويغسلهما ثلاثا إن تردد في طهرهما ( قبل إدخالهما الإناءَ ) المشتمل على ماء دون القلتين ؛ فإن لم يغسلهما كره له غمسهما في الإناء ، وإن تيقن طهرهما لم يُكرَه غَمسُهما . ( 3 والمضمضة ) بعد غسل الكفين . ويحصل أصل السنة فيها بإدخال الماء في الفم سواء أداره فيه ومجه أم لا ؛ فإن أراد الأكمل مجه .