تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فتح القريب المجيب في شرح ألفاظ التقريب ( القول المختار في شرح غاية الاختصار ) ( شرح ابن قاسم على متن أبي شجاع ) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
شرح

* استعمال الأواني

{ فصل } في بيان ما يحرم استعماله من الأواني وما يجوز . وبدأ بالأول فقال : ( ولا يجوز ) في غير ضرورة لرجل أو امرأة ( استعمال ) شيء من ( أواني الذهب والفضة ) ، لا في أكل ولا في شرب ولا غيرهما ؛ وكما يحرم استعمال ما ذكر يحرم اتخاذه من غير استعمال في الأصح . ويحرم أيضا الإناء المَطْلِيّ بذهب أو فضة إن حصل من الطِلاَء شيءٌ بعرضه على النار . ( ويجوز استعمال ) إناء ( غيرهما ) أي غير الذهب والفضة ( من الأواني ) النفيسة ، كإناء ياقوت . ويحرم الإناء المضبب بضبة فضة كبيرة عرفًا لزينة ؛ فإن كانت كبيرة لحاجة جاز مع الكراهة ، أو صغيرة عرفا لزينة كرهت ، أو لحاجة فلا تكره . أما ضبة الذهب فتحرم مطلقا ، كما صححه النووي .

* السواك

{ فصل } في استعمال آلة السواك . وهو من سُنَن الوضوء ؛ ويطلق السواك أيضا على ما يستاك به من أراك ونحوه .