شرح
أحدهما ( وهو الذي حلَّت فيه نجاسةٌ ) تغير أم لا ، ( وهو ) أي والحال أنه ماء ( دون القلتين ) . ويستثنى من هذا القسم الميتة التي لا دمَ لها سائل عند قتلها أو شقّ عضو منها كالذُباب ، إن لم تطرح فيه ولم تغيره ؛ وكذا النجاسة التي لا يدركها الطرفُ ؛ فكل منهما لا ينجس الماء . ويستثنى أيضا صور مذكورات في المبسوطات .
وأشار للقسم الثاني من القسم الرابع بقوله : ( أو كان ) كثيرا ( قلتين ) فأكثر ( فتغير ) يسيرا أو كثيرا .
( والقلتان خمسمائة رطل بغدادي تقريبا في الأصح ) فيهما . والرطل البغدادي عند النووي مائة وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم . وترك المصنف قسما خامسا ، وهو الماء المطهر الحرام ، كالوضوء بماء مغصوب أو مسبل للشرب .